المادة 28 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

في الالتزامات التعاقدية تراعى في جواز الاثبات بالشهادة وعدم جوازه الاحكام الآتية: 1. أ . اذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار او كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. ب. مع مراعاة احكام أي قانون خاص يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية مهما بلغت قيمتها وفي الالتزامات المدنية اذا لم تزد قيمتها على مائة دينار. 2. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فاذا كان اصل الالتزام في ذلك الوقت لا يزيد على مائة دينار فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا القدر بعد ضم الملحقات والفوائد. 3. واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة يتميز كل منها عن الآخر وليس على ايها دليل كتابي، جاز الاثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على مائة دينار حتى ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات او عقوداً من طبيعة واحدة بين الخصوم انفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على مائة دينار. حالات عدم جواز الاثبات في الالتزامات التعاقدية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة