المادة 29 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على مائة دينار: 1. فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2. فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزءاً من حق لا يجوز اثباته بالشهادة . 3. اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة . حالات الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة