المادة 30 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار:
1. إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة.
ومبدا الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود المدعى به قريب الاحتمال.
2. إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي او اذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند.
يعتبر مانعاً مادياً ان لا يوجد من يستطيع كتابة السند او ان يكون طالب الاثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.
تعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الاصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين احد الزوجين وابوي الزوج
الآخر.
3. إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
4. إذا طعن في العقد بانه ممنوع بالقانون او مخالف للنظام العام او الآداب.
5. لبيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند على ان يتم تحديدها.
6. لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند اخر.
7. في حال الادعاء بان السند اخذ عن طريق الغش او الاحتيال او الاكراه على ان يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
الاثبات بشهادة بالشهادة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين