المادة 31 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. الإجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً ان يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق.
2. إذا أرفق السند العادي بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل صادرة عمن أصدره وأفاد فيها بصحة صدور هذا السند عنه فيعتبر ذلك
كافيا لإثبات صحة صدوره عنه ما لم يثبت التزوير أو كذب الشهادة.
اهلية الشاهد
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين