المادة 53 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب السادس
في اليمين
الفصل الاول
اليمن الحاسمة
1. اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
2. ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد طرفي الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه
التحليف
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين