المادة 54 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. لا يجوز تحليف اليمين الا بناء على طلب من الخصم وقرار من المحكمة .
2. على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية :
أ . اذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على انه لم يستوف بنفسه او بواسطة غيره هذا الحق من الميت ولم يبرؤه منه ولم يحله
على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق .
ب. اذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرجه من ملكه باي وجه من الوجوه .
ج. اذا اراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة انه لم يرض بالعيب صراحة او دلالة .
د. اذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بانه لم يسقط شفعته باي وجه من الوجوه .
توجيه اليمين الحاسمة متعلقة ببمن وجهت اليه
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين