المادة 39 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية : 1 . الوفاة . 2. النسب . 3. الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة . القرائن القانونية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة