المادة 39 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الشهادة بالسماع غير مقبولة الا في الحالات التالية :
1 . الوفاة .
2. النسب .
3. الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة .
القرائن القانونية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة