المادة 40 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب الرابع
القرائن
الفصل الاول
القرائن القانونية
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل
العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
حجية الاحكام القطعية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين