المادة 38 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بغير رضى الآخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية ولو بعد انفصامها الا في حالة رفع دعوى من احدهما على الآخر
او اقامة دعوى على احدهم بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الآخر .
حالات شهادة السماع غير المقبولة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين