المادة 37 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
من علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء أو من ماثلهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات لا يجوز له ان يفشيها ولو بعد انتهاء
خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية او جنحة ويجب عليهم ان يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى
طلب منهم من اسرها اليهم على ان لا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم.
افشاء احد الزوجين ما علمه اثناء الوجية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين