المادة 36 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل بما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات
لا تجوز اذاعتها ومع ذلك فللسلطة المختصة ان تاذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم .
عدم جواز اصحاب المهن للمعلومات
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين