المادة 35 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة
قد اذنت في اذاعتها .
شهادة الموظفين والمستخدمين بما وصل الى علمهم بسبب العمل
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين