المادة 35 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

لا يجوز ان يشهد احد عن معلومات او مضمون اوراق تتعلق بشؤون الدولة الا اذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني او كانت السلطة المختصة قد اذنت في اذاعتها . شهادة الموظفين والمستخدمين بما وصل الى علمهم بسبب العمل

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة