المادة 59 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
يجب على من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية .
للمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
النكول وعدم رد اليمين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين