المادة 58 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها .
تحديد صيغة اليمين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة