المادة 58 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

لا تكون اليمين الا امام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها . تحديد صيغة اليمين

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة