المادة 57 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل
فيها شخص من وجهت اليه اليمين .
2. لا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف .
حجية اليمين والنكول عنها خارج المحكمة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين