المادة 56 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
اذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة .
رد اليمين والرجوع عنها
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة