المادة 73 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
تلغى القوانين التالية:
1. قانون البينات، الباب الرابع والخمسون من مجموعة القوانين الفلسطينية .
2. قانون البينات ( المعدل ) رقم 68 لسنة 1936 المنشور في العدد 630 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 ايلول سنة 1936 م .
3. قانون البينات ( المعدل ) رقم 38 لسنة 1940 المنشور في العدد 1053 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 تشرين الاول سنة
1940 م .
4. قانون البينات ( المعدل ) رقم 40 لسنة 1946 المنشور في العدد 1052 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران سنة 1946 م
.
5. قانون البينات ( المعدل ) رقم 3 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 آذار سنة 1947 م.
6. كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
تم إعادة ترقيم المادتين (72) و(73) الواردتين في القانون الأصلي لتصبحا (73) و(74) منه على التوالي.
المكلفون بالتنفيذ
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين