المادة 74 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
21/ 4/ 1952
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
دائرة التنفيذ
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين