المادة 70 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
1. للمحكمة من تلقاء نفسها ان توجه اليمين المتممة الى أي من الخصمين لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة ان
لا يكون في الدعوى دليل كامل وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2. لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على خصمه.
3. للمحكمة ان ترجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.
المعاينة والخبرة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين