المادة 43 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الفصل الثاني
القرائن القضائية
1. القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير
القاضي استنباط هذه القرائن.
2. لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية الا في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة .
الاقرار
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين