المادة 5 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الباب الثاني الادلة الكتابية الادلة الكتابية هي : 1. الاسناد الرسمية . 2. الاسناد العادية . 3. الاوراق غير الموقعة . السندات الرسمية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك