المادة 5 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب الثاني
الادلة الكتابية
الادلة الكتابية هي :
1. الاسناد الرسمية .
2. الاسناد العادية .
3. الاوراق غير الموقعة .
السندات الرسمية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك