المادة 16 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
دفاتر التجار الاجبارية:
1. تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد
فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2. تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر .
تهاتر البينات المتعارضة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين