المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952
الباب الاول
قواعد الاثبات
الفصل الاول
وسائل الاثبات
تقسم البينات الى :
1. الادلة الكتابية .
2. الشهادة .
3. القرائن .
4. الاقرار .
5. اليمين .
6. المعاينة والخبرة .
الحكم بالعلم الشخصي للقاض
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين