المادة 2 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952

الباب الاول قواعد الاثبات الفصل الاول وسائل الاثبات تقسم البينات الى : 1. الادلة الكتابية . 2. الشهادة . 3. القرائن . 4. الاقرار . 5. اليمين . 6. المعاينة والخبرة . الحكم بالعلم الشخصي للقاض

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة