التعليمات

تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

84 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذا التعليمات (تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- :نظام المشتريات الحكومية . وثائق التأهيل: الوثائق …
  3. المادة 3يجوز استخدام نظام الشراء الإلكتروني لممارسة الصلاحيات والقيام بأي من إجراءات الشراء وفق أحكام هذه التعليمات أو تعليمات الشراء الإلكتروني بما في ذلك إعداد ونشر دعوات العطا…
  4. المادة 4يجب أن تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: - أ- قائمة بمشتريات الأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوي…
  5. المادة 5أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الش…
  6. المادة 6-أ - 1- يدفع المناقص ثمن وثائق الشراء إذا كانت بمقابل وتكون غير مستردة وذلك مقابل وصول مقبوضات. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة وفي حال كان النكول عن إتما…
  7. المادة 7على الجهة المستفيدة ان تراعي في المواصفات الفنية ان تكون معقولة وغير مبالغ فيها، لتجنب تبعات زيادة النفقات.
  8. المادة 8تنشر الجهة المشترية الإعلان عن إحالة عقد الشراء متضمنا موضوع الشراء واسم المناقص الفائز وعنوانه وقيمة الإحالة على لوحة إعلاناتها أو على موقعها الإلكتروني وعلى البوابة الإ…
  9. المادة 9يعد المناقص عرضه وفقا لوثائق الشراء بعد أن يدرس هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها فإن كانت الوثائق غير كاملة او غير واضحة، او وجد نقصا فيها، فعليه طلب الإيضاح من الجهة …
  10. المادة 10مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من النظام يجوز السير في إجراءات دراسة العرض المقدم من المناقص الذي تقدم برسالة نوايا شريطة تقديم اتفاقية الائتلاف مصدقة أصوليا قبل الإحالة…
  11. المادة 11أ- يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج المرفقة بوثائق الشراء والتي تتفق مع متطلبات وثائق الشراء ويوقع كافة وثائق الشراء ويقدمها ضمن العرض كاملة ويحق للمناقص ان …
  12. المادة 12اذا كانت مدة تنفيذ العقد من متطلبات التقييم الواردة في وثائق الشراء ولم يحددها المناقص فتعتبر المدة كما هي واردة في وثائق الشراء.
  13. المادة 13أ- لا يجوز لمناقص واحد ان يقدم اكثر من عرض للعطاء نفسه فيما يخص عطاءات الأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية، أو للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفرد…
  14. المادة 14أ- للمدير العام او الأمين العام بناء على طلب مناقص أو اكثر او لضرورة يراها مناسبة أن يمدد آخر موعد لتقديم العروض لفترة زمنية مناسبة إذا كان الطلب مبررا ويصدر التمديد على …
  15. المادة 15أ- يرفق المناقص في عرضه تأميناً مالياً لدخول العطاء وفقاً للنموذج الوارد في وثائق الشراء، على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صادر عن احد البنوك العاملة في المملكة ووفقاً للن…
  16. المادة 16أ- تعاد تأمينات الدخول في العطاء الى مقدميها من المناقصين وفقا لما يلي:- 1- الى المناقصين الذين تم استبعاد عروضهم من قبل لجنة الشراء. 2-الى المناقصين الذين انتهت مدة سريا…
  17. المادة 17-أ- على المتعهد المتابعة مع الجهة المخولة بإدارة العقد لإصدار طلب الإفراج عن تأمين حسن التنفيذ. ب- يعاد تأمين حسن التنفيذ الى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب…
  18. المادة 18أ- تحفظ تأمينات دخول العطاء لدى القسم المختص في الجهة المشترية. ب- تحفظ باقي التأمينات وضمانات العطاء لدى القسم المختص في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد.
  19. المادة 19تتابع الجهة المشترية او الجهة المسؤولة عن إدارة العقد صلاحية التأمينات والضمانات للعطاءات ويجب عليها طلب تمديد مدة صلاحية تلك التأمينات والضمانات إذا اقتضت الضرورة ذلك عل…
  20. المادة 20أ- يعتبر تقديم عرض المناقص موافقة منه على أن إصدار كتاب القبول او أمر الشراء بعد تبلغه يشكل مع عرض المناقص المقبول ووثائق الشراء عقدا ملزما مالم ينص في قرار الإحالة أو أو…
  21. المادة 21اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريدا وتركيبا وتشغيلا، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما يلي:- أ- مدة التوريد. ب- مدة التركيب والاستلام الأولي.…
  22. المادة 22اذا وجد تعارض في وثائق الشراء بين الشروط العامة و الشروط الخاصة فيؤخذ بما ورد في الشروط الخاصة.
  23. المادة 23أ- تحتفظ الجهة المشترية بصندوق له ثلاثة أقفال يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها، ويحتفظ أمين سر اللجنة بمفتاح القفل الثاني، ويحتفظ احد اعضاء اللجنة الآخرين بمفتاح القفل …
  24. المادة 24- أ- تكون إجراءات فتح الصندوق وإغلاقه حسب الآتي:- 1- يخصص صندوق خاص لإيداع العروض في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة. 2-يعد أمين سر اللجنة كشفا بأسماء المناقصين الذين أودعو…
  25. المادة 25لا ينظر في أي عرض لم يودع في صندوق العطاءات قبل نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقا وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة صعفحنة ا9…
  26. المادة 26أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتحها، إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة عروض فللجنة الشراء أن تقرر أيا مما يلي:- 1-تمديد موعد تقديم العروض. 2- إعا…
  27. المادة 27-أ- يتم اعتبار العرض مستجيبا جوهريا للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء اذا توافق العرض بشكل تام مع الشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية والمعايير المنصوص عليها في الوثائق. …
  28. المادة 28مع مراعاة ما ورد في النظام عند تقييم العروض يؤخذ بالعرض الذي يضمن توافر قطع الغيار والصيانة وتكلفة دورة حياة اللوازم والخدمات الاستشارية اذا تطلبت طبيعتها ذلك ومدى انعكاس…
  29. المادة 29إذا نصت وثائق الشراء أن إحالة العطاء ستتم على أساس معيار السعر واستيفاء المتطلبات الواردة في وثائق الشراء (تقديم عرض فني ومالي معا) فإنه يتم تقييم العروض وفقا لما يلي : أ…
  30. المادة 30- أ- يتم تقييم العروض وفقا للمعايير والأوزان النسبية المحددة في وثائق الشراء على أن يتم اختيار العرض الفائز بإحدى الطرق التالية :- 1- الاختيار على أساس الجودة والكلفة في …
  31. المادة 31عند طلب تقديم عروض مالية فقط فإن الإحالة تتم على المناقص الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها (الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية).
  32. المادة 32أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب أن تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية إما على أساس اجتياز (مؤهلة فنيا) أو عدم اجتياز (غير مؤهلة فنيا) أ…
  33. المادة 33مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية :- أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيب جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق…
  34. المادة 34للجنة الشراء المركزية حرمان المناقص او المقاول او المتعهد او المورد او الاستشاري او مقدم الخدمة من الاشتراك في العمليات الشرائية التي تقوم بها الجهات او الوحدات الحكومية …
  35. المادة 35يجب أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية ما يلي:- أ- اسم و عنوان المراد حرمانه. ب- اسم و عنوان الجهة او الوحدة التي طلبت الحرمان. ج- بيان موضوع المخالفة. …
  36. المادة 36تتم إجراءات الحرمان على النحو التالي :- أ- تقوم الجهة او الوحدة الحكومية التي تطلب الحرمان بمخاطبة لجنة الشراء المركزية في الدائرة حسب مقتضى الحال للنظر في تقرير التحقيق …
  37. المادة 37أ- يجب أن يكون قرار الحرمان مكتوبًا ولا يعتبر نافذا الا بعد المصادقة عليه من لجنة سياسات الشراء . ب- على وحدة سياسات الشراء إنشاء سجل خاص يسمى سجل الحرمان تدرج به أسماء ا…
  38. المادة 38أ- يترتب على قرار الحرمان وفور المصادقة عليه ما يلي : - 1- حظر مشاركة المتخذ بحقة قرار الحرمان في عمليات الشراء التي تعلن عنها الجهات أو الوحدات الحكومية والامتناع عن بيع…
  39. المادة 39يجوز أن يتضمن قرار الحرمان الصادر عن لجنة الشراء المركزية والمرفوع إلى لجنة سياسات الشراء للمصادقة علية توصية بتعليق مشاركة المناقص في عمليات الشراء الجارية الى حين المصا…
  40. المادة 40اذا تبين للجنة الشراء أن الأسعار المعروضة عليها مرتفعة او ان العروض المقدمة مخالفة للشروط والمواصفات ولا تفي بالغرض المطلوب فللجنة دراسة الأسباب ومراجعة المواصفات ووثائق …
  41. المادة 41أ- تتولى الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال صياغة قرارات الشراء على ان تتولى الجهة المشترية متابعة المصادقة عليها حسب الأصول. ب- تتولى الجهة االمسؤولة عن إدارة…
  42. المادة 42أ- تحدد في وثيقة الشراء نموذج تأمين حسن التنفيذ الذي يجب ان يتضمن اسم المستفيد. ب- على الجهة المسؤولة عن إدارة العقد مخاطبة المناقص المحال عليه العطاء لأشعاره بالإحالة ال…
  43. المادة 43تلتزم الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة المشترية بتقديم تقرير عن نشاطات الشراء وسجلات إجراءاته لديها إلى لجنة سياسات الشراء عند طلبه.
  44. المادة 44أ- يعتبر توقيع أمر الشراء من قبل المتعهد اعترافاً منه بأنه مطلع على كافة محتويات قرار الإحالة وأمر الشراء وكل ما يتعلق بهما وأنه ملتزم التزاما تاما بمحتوياتهما ومضمونهما.…
  45. المادة 45تحصل الأموال المستحقة على المناقصين او المتعهدين بموجب النظام أو بموجب هذه التعليمات من الأموال المستحقة لهم لدى الجهات أو الوحدات الحكومية أو من كفالاتهم لديها أو بموجب …
  46. المادة 46- أ- تتلف العروض غير الفائزة على أن يتم الاتلاف بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ الإحالة النهائية او بعد مرور تلك المدة على إلغاء العطاء او إعادة طرحه. ب- تتلف عروض التأهيل ا…
  47. المادة 47أ- تتلف الوثائق من قبل لجنة يشكلها الأمين العام وتنظم اللجنة محضرا بذلك يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب إتلافها. ب- يجوز إعادة الوثائق الخاصة بأي عطاء او أي جزء منها قبل ات…
  48. المادة 48أ- تطبق القواعد العامة في القانون المدني على التأخير في تنفيذ العقد او عدم الوفاء به اذا كان التأخير او عدم الوفاء بسبب القوة القاهرة. ب- عند وجود قوة قاهرة على المتعهد ت…
  49. المادة 49أ- تحدد في عقود الشراء طريقة وتوقيت الدفعات المقدمة والمرحلية والختامية وأية دفعات إن وجدت بناء على تقدم سير العمل والاعمال المنجزة أو وفقا لمراحل الأداء المحددة في عقد ا…
  50. المادة 50أ- يجوز أن تنص عقود الشراء على الدفعة المقدمة. ب- يجب ألا يتجاوز إجمالي مبلغ الدفعة المقدمة النسبة المئوية المحددة في وثائق الشراء. ج- لا يجوز تقديم أي دفعة مقدمة للمتعهد…
  51. المادة 51أ- 1- للجهة أو للوحدة الحكومية بيع اللوازم الصالحة والفائضة عن الحاجة بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة للاستفادة منها من خلال مزاودة بالظرف المختوم إذا كانت قيمته التقديرية…
  52. المادة 52إذا اقتنع الأمين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع، أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه، فيجوز له أن يقرر التصرف بها وفقا لأحكام النظام أو إت…
  53. المادة 53أ- يشكل الأمين العام لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء لبيع اللوازم الصالحة أو غير الصالحة بعد التأكد من سلامة العروض ووثائق المزاد والتأمينات والأسعار المقدمة، وإبلاغ المزاودين…
  54. المادة 54أ- يصدر قرار البيع في موعد لا يتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نهاية المزاد. ب- في حالة عدم تقديم عروض في المزاد بعد الإعلان عنه، يتم إعادة إجراءات المزاد وإذا لم يتم ت…
  55. المادة 55أ- يدفع المزاود الفائز قيمة اللوازم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام إشعار الإحالة وإذا لم يقم بالدفع فيجوز إنذاره بضرورة الدفع خلال أسبوع، وإذا لم يقم بالدفع تتم مصادرة تأ…
  56. المادة 56تتم إجراءات تضمين بعض الخدمات أو تأجيرها كخدمة البوفيه أو التصوير والتحميل والتنزيل وغيرها وفق أحكام النظام والتعليمات على أن تبدأ لجنة الشراء بدراسة العرض الذي تقدم بأعل…
  57. المادة 57- أ- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام. ب- يتم استخدام المزاد العكسي الالكتروني عبر الوسائل الإلكترونية ووفقا للشر…
  58. المادة 58- أ- عند إجراء لجنة الشراء مزاداً عكسيا، يتعين عليها إعداد دعوة المزاد العكسي ولائحة إرشادية ونشرها على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة المشترية والتي تتضمن …
  59. المادة 59أ- للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة والتي قد تطرأ من وقت لآخر في المستقبل. ب- …
  60. المادة 60- أ- عند طلب المشاركة في إجراءات الشراء لإبرام اتفاقية إطارية على الجهة المشترية إضافة إلى الشروط الواردة في وثائق الشراء توضيح ما يلي:- 1- كافة المعلومات المطلوبة لتمكين…
  61. المادة 61-أ- تقوم الجهة المشترية بإعادة نشر الدعوة للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية المفتوحة خلال المدد المحددة في وثائق الشراء وطوال فترة سريان الاتفاقية الإطارية المفتوحة، على ال…
  62. المادة 62في حالة إبرام الاتفاقيات الإطارية مع متعهد او اكثر من متعهد للوازم نفسها أو الاشغال أو الخدمات، تكون طلبات التوريد أو التنفيذ حسب ما هو محدد في وثائق الشراء بما يحقق مبدأ…
  63. المادة 63في حالة وجود اتفاق إطاري يشترك فيه أكثر من مورد و/أو مقاول و/أو مقدم خدمة واحد، فإن إجراءات طلبات التوريد أو التنفيذ بموجب الاتفاقية الإطارية تكون على النحو المحدد في وثا…
  64. المادة 64أ- يعتبر أي إشعار او خطاب أو مقترح أنه مسلم الى المرسل اليه على العنوان المذكور ويجب اعتباره مستلماً في تاريخ تسليمه حسب الاصول. ب- لغايات احتساب المدد الزمنية يتم اعتبار…
  65. المادة 65أ- يجب أن يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد الإجراء المعترض عليه. 2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو …
  66. المادة 66أ- للجنة الشراء الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين في موضوع الاعتراض. ب- على لجنة الشراء الرد على الاعتراض بشكل تفصيلي حول النقاط المثارة من المعترض .
  67. المادة 67على الجهة المشترية أو لجنة الشراء التوقف عن استكمال إجراءات الشراء وعن اتخاذ أي إجراء من شأنه إنفاذ عقد الشراء في أي من الحالات التالية :- أ- عند الإعلان عن قرارات نتائج …
  68. المادة 68أ- على المناقص الأردني الذي يرغب في المشاركة في العطاءات أن يكون مصنفا بموجب احكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه اذا تطلبت وثائق الشراء ذلك. ب- في حال السماح بمشاركة ا…
  69. المادة 69- أ- يجب إجراء التأهيل المسبق إذا كان موضوع العطاء المراد تنفيذه يتطلب متعهدين قادرين على تنفيذ عقود كبيرة أو معقدة أو كان موضوع العطاء ذا طبيعة خاصة أو ان الجودة والأداء…
  70. المادة 70أ- يتوجب على الجهة المستفيدة قبل طلب دعوة التأهيل المسبق أن تعد وتنظم وثائق التأهيل المسبق المطلوبة حسب الأصول الفنية ووفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب- يدعو المدير الع…
  71. المادة 71- أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :- 1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق 2- اسم وعنوان الجهة المشترية واسم الجهة المستفيدة. 3- اسم العطاء م…
  72. المادة 72أ- للجنة الشراء المختصة أن تستبعد أي مشارك من المشاركين الذين تم تأهيلهم المسبق بقرار لاحق صدر عن نفس اللجنة وخاضع للتصديق حسب الأصول إذا ما توفرت لديها معلومات مؤكدة ومو…
  73. المادة 73أ- تعلن الجهة المشترية قائمة المؤهلين مسبقا بعد صدور قرار لجنة الشراء ويتم نشر القائمة على البوابة الإلكترونية والموقع الالكتروني للجهة المشترية وبأي طريقة أخرى تراها منا…
  74. المادة 74تقوم الجهة المشترية بدعوة المؤهلين مسبقا للحصول على وثائق الشراء لغايات المشاركة وتقديم عروضهم، للجنة الشراء في حال انسحاب عدد منهم ليصبح عددهم أقل من ثلاثة فيتم اختيار ا…
  75. المادة 75أ- أن أسلوب التأهيل المسبق هذا لا يلغي صلاحيات لجنة الشراء المختصة لطلب عروض فنية ومالية للعطاءات التي يدعى اليها المناقصون المؤهلون بموجب التأهيل المسبق. ب- مع مراعاة أح…
  76. المادة 76تراعى أسس أعمال اللجان الفنية التالية:- أ. أن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الخبرة والاختصاص. ب.الحضور بالمواعيد المقررة وتتم الدراسة من قبل الأشخاص المكلفين بها رسمياً في…
  77. المادة 77تتولى اللجان الفنية المهام التالية:- أ- المشاركة في تفريغ وتدوين مفردات المواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق الشراء على جداول المقارنة لتكون المعيار الذي على أساسه …
  78. المادة 78أ- مع مراعاه ما ورد في المادة (89) من النظام اذا لم تنص وثائق الشراء على خلاف ذلك فعلى الجهة المسؤولة عن إدراة العقد فرض غرامات على التأخير اذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما ا…
  79. المادة 79عند عدم تحديد موعد لتوريد المواد في دعوة العطاء، فعلى المناقص ان يبين بالتحديد موعد التوريد، واذا لم يحدد موعد التوريد في الحالتين يعتبر التوريد حالا، وتعني كلمة حالا ان …
  80. المادة 80للجنة الشراء المفاوضة على الأسعار او أية خدمات أخرى يمكن تقديمها وتتعلق بالمادة أو الخدمات المعروضة من المناقص المنوي الإحالة علية وبما يحقق مصلحة الجهة المستفيدة.
  81. المادة 81تعتبر لجنة الشراء الرئيسية في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد هي اللجنة المختصة في المسائل التي تطرأ بعد توقيع العقد المشار إليها في الملحق رقم (1) من النظام، ما لم يرد خلا…
  82. المادة 82أ- يكون الصرف المشار اليه في المواد (5) و(6) و(7) من الملحق رقم (5) من النظام جوازيا وليس الزاميا ويكون هو الحد الأعلى الجائز صرفه شهريا مهما بلغت عدد العمليات الشرائية. …
  83. المادة 83على الجهة المستفيدة مراعاة كمية رصيد المواد المتوافرة في المستودعات قبل الشروع بإعداد طلبات الشراء.
  84. المادة 84تلغى تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019، على ان يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.