المادة 81 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تعتبر لجنة الشراء الرئيسية في الجهة المسؤولة عن إدارة العقد هي اللجنة المختصة في المسائل التي تطرأ بعد توقيع العقد المشار إليها في الملحق رقم (1) من النظام، ما لم يرد خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026