المادة 80 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
للجنة الشراء المفاوضة على الأسعار او أية خدمات أخرى يمكن تقديمها وتتعلق بالمادة أو الخدمات المعروضة من المناقص المنوي الإحالة علية وبما يحقق مصلحة الجهة المستفيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026