المادة 80 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

للجنة الشراء المفاوضة على الأسعار او أية خدمات أخرى يمكن تقديمها وتتعلق بالمادة أو الخدمات المعروضة من المناقص المنوي الإحالة علية وبما يحقق مصلحة الجهة المستفيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة