المادة 82 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يكون الصرف المشار اليه في المواد (5) و(6) و(7) من الملحق رقم (5) من النظام جوازيا وليس الزاميا ويكون هو الحد الأعلى الجائز صرفه شهريا مهما بلغت عدد العمليات الشرائية. ب-ان جلسة الاستلام تتم لاكثر من صنف تم شراؤه في عملية شرائية واحدة أو اكثر. ج- يقتصر الصرف للجان الاستلام للوازم التي يتم شراؤها من خلال المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة