المادة 83 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
على الجهة المستفيدة مراعاة كمية رصيد المواد المتوافرة في المستودعات قبل الشروع بإعداد طلبات الشراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة