المادة 84 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تلغى تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2019، على ان يستمر العمل بأي قرارات صدرت بموجبها الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026