المادة 77 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تتولى اللجان الفنية المهام التالية:-
أ- المشاركة في تفريغ وتدوين مفردات المواصفات الفنية والشروط المطلوبة في وثائق الشراء على جداول المقارنة لتكون المعيار الذي على أساسه تتم مقارنة العروض .
ب- المشاركة في تفريغ المواصفات الفنية والشروط الواردة في كل عرض على جداول المقارنة.
ج- دراسة وتحليل الشروط والمواصفات المقدمة من المناقص ومقارنتها بالمواصفات والشروط الواردة في وثائق الشراء لكل مادة وبيان مدى مطابقة كل عرض للمواصفات والشروط المطلوبة.
د- بيان الإنحرافات الواردة في عرض المناقص لكل مادة عن المطلوب في وثائق الشراء على جداول المقارنة.
ه- دراسة العروض للوصول إلى العرض الذي سيتم التوصية بالإحالة عليه، وذكر أسباب تجاوز أي عرض، وذكر أسباب التوصية بالإحالة .
و- التأكد من عدد العروض المقدمة وأسماء مقدميها والتأكد من ضمانات الدخول للمناقصين المتقدمين لعملية الشراء مع ما ورد في محضر فتح العروض.
ز- رفع التوصيات المناسبة للإحالة مع بيان الأسباب وبما يتفق مع معايير الإحالة الواردة في وثائق الشراء على أن يتضمن التقرير ما يلي:-
1- أسماء المناقصين المتقدمين بعروض مطابقة للمواصفات والشروط الواردة في وثائق الشراء مع ذكر الأسعار المقدمة منهم.
2- أسماء المناقصين المتقدمين بعروض مخالفة للمواصفات والشروط الواردة في وثائق الشراء وذكر المخالفات الواردة في عرض كل مناقص.
ح- توقيع التقرير الفني من كافة أعضاء اللجنة الفنية مع ذكر اسم عضو اللجنة الفنية واسم الجهة التي يعمل بها والتاريخ ولا يجوز لأي من أعضاء اللجان الفنية الامتناع عن التوقيع وعلى المخالف للجنة الفنية إبداء أسباب مخالفته خطياً على التقرير ويعزز رأيه وتوصيته بتقرير منفصل مبينا أسباب المخالفة وأسباب توصيته المنفردة ومبرراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026