المادة 78 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- مع مراعاه ما ورد في المادة (89) من النظام اذا لم تنص وثائق الشراء على خلاف ذلك فعلى الجهة المسؤولة عن إدراة العقد فرض غرامات على التأخير اذا تأخر المتعهد عن تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد في العقد وكما يلي:-
1- ما نسبته (0.001) واحد بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1) يوم - (45) يوماً.
2- ما نسبته ( 0.002) اثنان بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد لتسليم عن الفترة من (46) يوما - (60) يوماً.
3- ما نسبته (0.003) ثلاثة بالألف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن كل يوم تأخير يزيد على (60) ستين يوماً.
ب- وفي جميع الاحوال للجنة الشراء الحق بشراء المواد التي تأخر المتعهد في توريدها على حسابه دون سابق إنذار وتحميله فروق الأسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026