المادة 5 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية. ب- يراعى في خطة الشراء التنفيذية أن تتضمن ما يلي: - 1- تحديد طريقة الشراء المقترحة وأسس الاختيار بما في ذلك الطريقة التي سيتم بها تقييم مؤهلات المناقصين. 2- تحديد المسار الزمني لتنفيذ إجراءات الشراء بما فيها الحصول على عدم ممانعة الممول إذا تطلب الأمر والحصول على الموافقات اللازمة. 3- آلية الإعلان المتبعة لضمان مشاركة أكبر عدد من المستهدفين من دعوة العطاء. 4- آلية عقد اجتماع ما قبل المناقصة وزيارة الموقع إذا تطلب الأمر. 5- منهجية وآلية عمل لجان التقييم الفنية لتقييم العروض. 6-الجهة التي أعدت وثائق الشراء والإشارة الى مصادر الشروط المرجعية والمواصفات الفنية. 7- اي معلومات إضافية ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة