المادة 5 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- على الجهة المشترية إعداد خطة شراء تنفيذية منفصلة تختص بكل عملية شراء على ان تتضمن تحديد المسار الزمني لتنفيذ عمليات الشراء الرئيسية بهدف ضمان نجاح واستكمال العملية الشرائية.
ب- يراعى في خطة الشراء التنفيذية أن تتضمن ما يلي: -
1- تحديد طريقة الشراء المقترحة وأسس الاختيار بما في ذلك الطريقة التي سيتم بها تقييم مؤهلات المناقصين.
2- تحديد المسار الزمني لتنفيذ إجراءات الشراء بما فيها الحصول على عدم ممانعة الممول إذا تطلب الأمر والحصول على الموافقات اللازمة.
3- آلية الإعلان المتبعة لضمان مشاركة أكبر عدد من المستهدفين من دعوة العطاء.
4- آلية عقد اجتماع ما قبل المناقصة وزيارة الموقع إذا تطلب الأمر.
5- منهجية وآلية عمل لجان التقييم الفنية لتقييم العروض.
6-الجهة التي أعدت وثائق الشراء والإشارة الى مصادر الشروط المرجعية والمواصفات الفنية.
7- اي معلومات إضافية ترى الجهة المشترية ضرورة إضافتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026