المادة 6 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

-أ - 1- يدفع المناقص ثمن وثائق الشراء إذا كانت بمقابل وتكون غير مستردة وذلك مقابل وصول مقبوضات. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة وفي حال كان النكول عن إتمام العملية الشرائية بسبب من الجهة المشترية أو بسبب لا علاقة للمناقص به وفي حالات مبررة يمكن ان يرصد للمناقص قيمة وثيقة الشراء أو إعادة ثمنها له بقرار من المدير العام أو من الأمين العام حسب مقتضى الحال. ب- لا يجوز للمناقص الحصول الا على نسخة واحدة فقط من وثائق الشراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة