المادة 4 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
يجب أن تتضمن خطة الشراء السنوية ما يلي: -
أ- قائمة بمشتريات الأشغال والخدمات الفنية واللوازم والخدمات الاستشارية المراد شراؤها خلال الفترة الزمنية المحددة في الخطة السنوية.
ب- طريقة الشراء المقترحة والتي تم اختيارها بموجب أحكام النظام.
ج- الكلفة التقديرية لكل عملية شراء.
د- تحديد نوع كل عملية شراء (لوازم أو أشغال أو خدمات فنية أو خدمات استشارية).
ه- أي معلومات إضافية ترى الجهة الحكومية و أو الوحدة الحكومية ضرورة إضافتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026