المادة 71 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
- أ- يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية :-
1- رقم العطاء موضوع التأهيل المسبق
2- اسم وعنوان الجهة المشترية واسم الجهة المستفيدة.
3- اسم العطاء موضوع التأهيل المسبق وموقعه مع بيان وصف موجز لعناصر لموضوع العطاء.
4- المؤهلات المطلوبة من الراغبين بتقديم طلبات التأهيل المسبق.
5- الموعد النهائي للحصول على وثائق التأهيل المسبق.
6- مصدر وقيمة تمويل العطاء اذا اشترطت جهة التمويل ذلك .
7-تاريخ آخر موعد يسمح فيه بإيداع عروض التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لفتح العروض.
8- الإطار الزمني المقدر لإجراءات الشراء.
ب- توزع وثائق التأهيل المسبق مجانا الا في الحالات التي يقرر المدير العام أو الأمين العام استيفاء ثمن لها فيحدده بقيمة عادلة لا تتجاوز (100) مائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026