المادة 70 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يتوجب على الجهة المستفيدة قبل طلب دعوة التأهيل المسبق أن تعد وتنظم وثائق التأهيل المسبق المطلوبة حسب الأصول الفنية ووفق أحكام النظام وهذه التعليمات. ب- يدعو المدير العام أو الامين العام الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق (لتقديم طلبات التأهيل المسبق متضمنة عروضهم الفنية وذلك بالاعلان باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلتيهما مرة واحدة أو أكثر في احدى الصحف المحلية، كما يجب نشر الإعلان على البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني الخاص بالجهة المشترية مع مراعاة متطلبات الجهات الممولة للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة