المادة 33 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه التعليمات على لجنة الشراء استبعاد عرض المناقص في اي من الحالات التالية :- أ- اذا اعتبر العرض غير مستجيب جوهرياً للمتطلبات الواردة في وثائق الشراء. ب- اذا كان المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان في حينه. ج- اذا قدم المناقص وثائق او معلومات غير صحيحة لغايات المشاركة في العطاء. د- إذا انتحل المناقص صفة تمثيل مؤسسة او شركة او الادعاء بأنه وكيلها او اخفى انه وكيلها سواء كان تمثيله لمؤسسة او شركة أردنية او أجنبية . ه- إذا صدر بحق المناقص حكم قضائي بجريمة لها طابع اقتصادي او لها علاقة بالمشتريات الحكومية . و- في حال عدم توقيع المناقص على العرض المقدم منه حسب الأصول او وجود نقص بالعرض او غموض او شطب او إضافة أو تعديل بشكل لا يمكن من الإحالة. ز- إذا تبين أن المناقص قدم عرضا بناء على اتفاق مع مناقص آخر تقدم لمادة او اكثر من المواد الواردة في هذا العرض. ح- إذا تبين أن المناقص تقدم بأكثر من عرض للعطاء نفسه فيما يخص عطاءات الاشغال والخدمات الفنية و/ أو للمادة نفسها فيما يخص عطاءات اللوازم سواء كان منفردا أو بائتلافا او شراكة مع مناقص آخر. ط- إذا تضمن العرض الفني المقدم من المناقص معلومات تشير الى العرض المالي في حال نصت شروط دعوة العطاء تقديم عرضين فني ومالي في مغلفين منفصلين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة