المادة 34 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

للجنة الشراء المركزية حرمان المناقص او المقاول او المتعهد او المورد او الاستشاري او مقدم الخدمة من الاشتراك في العمليات الشرائية التي تقوم بها الجهات او الوحدات الحكومية وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة