المادة 34 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
للجنة الشراء المركزية حرمان المناقص او المقاول او المتعهد او المورد او الاستشاري او مقدم الخدمة من الاشتراك في العمليات الشرائية التي تقوم بها الجهات او الوحدات الحكومية وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026