المادة 32 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- عند طلب تقديم عرض فني وعرض مالي في مغلفين منفصلين فيجب أن تحدد وثائق الشراء طريقة تقييم العروض الفنية إما على أساس اجتياز (مؤهلة فنيا) أو عدم اجتياز (غير مؤهلة فنيا) أو على أساس تحديد علامات للمعايير الواردة في وثائق الشراء وتحديد علامة الحد الأدنى للنجاح.
ب- في حال تم النص في وثائق الشراء على أن تقييم العروض الفنية يتم على اساس اجتياز أو عدم اجتياز متطلبات التقييم الفني يتم إجراء الآتي :-
1- تقييم العروض الفنية وتحديد العروض التي اعتبرت مجتازة (مؤهلة فنيا) أو غير المجتازة (غير مؤهلة فنياً).
2-يتم فتح العروض المالية للمناقصين التي اعتبرت عروضهم الفنية مجتازة (مؤهلة فنيا) ويتم إعادة العروض المالية غير المجتازة (غير مؤهلة فنياً) للمناقصين مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية او حسبما يرد في وثائق الشراء.
3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة في وثائق الشراء واستكمال إجراءات الإحالة على العرض الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيصهاف ح(ةا لا12ق ملن 30او المعادلة الوسطية أو المعادلة التوفيقية).
ج- في حال تم النص في وثائق الشراء على أن تقييم العروض الفنية يتم على أساس منح علامات للمعايير الفنية و اجتياز علامة الحد الادنى للنجاح المحددة في وثائق الشراء يتم إجراء الآتي :-
1- تقييم العروض الفنية ومنح علامات لكافة المعايير الفنية الواردة في وثائق الشراء ولكافة العروض الفنية المقدمة وتحديد العروض التي حققت أو اجتازت علامة الحد الادنى للنجاح واعتبرت مؤهلة فنياً.
2-يتم فتح العروض المالية للمناقصين الذين اجتازت عروضهم الفنية علامة الحد الادنى للنجاح (مؤهلة فنيا) ويتم إعادة العروض المالية للمناقصين الذين لم يجتازوا الحد الادنى لعلامة النجاح مغلقة بعد جلسة فتح العروض المالية أو حسبما يرد في وثائق الشراء.
3- يتم تقييم العروض المالية حسب الإجراءات الواردة في وثائق الشراء واستكمال إجراءات الإحالة استناداً إلى الأسس الواردة في وثائق الشراء على المناقص صاحب العرض الذي حاز على الترتيب الأعلى وفقا للمعادلة الوزنية وفي الإجراءات التالية :-
أ- تحديد الأوزان النسبية للعروض الفنية والعروض المالية في وثيقة الشراء.
ب- يتم منح العرض الفني درجة تقييم فني تتناسب طرديا مع العلامة الفنية المستحقة نسبة الى العلامات الفنية الممنوحة الى العروض الأخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض ذي العلامة الفنية الأعلى .
ج- يتم منح العرض المالي درجة تقييم مالية تتناسب عكسياً مع قيمة العروض المالية الأخرى بحيث يتم منح درجة تقييم (100) للعرض المالي الأقل، وبوجه عام ينبغي ألا يتجاوز الوزن النسبي المعطى لمعايير التقييم السعرية (المالية) (50%).
د- احتساب الوزن الإجمالي ( الوزن الفني + الوزن المالي ) لكل عرض من العروض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026