المادة 31 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
عند طلب تقديم عروض مالية فقط فإن الإحالة تتم على المناقص الذي حقق المعيار السعري المنصوص عليه في وثائق الشراء بما فيها (الاقل او المعادلة الوسطية او المعادلة التوفيقية).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026