المادة 65 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- يجب أن يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :- 1- تحديد الإجراء المعترض عليه. 2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها. 3- تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة. 4- بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض. ب- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو استشاري فرعي. ج- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء. د - يرفض الاعتراض في الحالات التالية:- 1- بعد توقيع عقد الشراء. 2- اذا تم تقديمه بعد المدة الزمنية المحددة. 3-اذا كان غير مستوف المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة