المادة 65 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- يجب أن يتضمن الاعتراض المرفوع من المناقص ما يلي :-
1- تحديد الإجراء المعترض عليه.
2- وصف طبيعة ومبررات الاعتراض والسند القانوني لهذا الاعتراض بما فيها احكام النظام أو التعليمات الصادرة بموجبة، أو شروط وثائق الشراء التي يدعي أنه تم الإخلال بها.
3- تحديد الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
4- بيان الاسم والعنوان وارقام الهاتف والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الاعتراض.
ب- لا يقبل أي اعتراض مقدم من مقاول فرعي أو استشاري فرعي.
ج- يجب ان ترسل كافة الاعتراضات الى الجهة المختصة في النظر بالاعتراض وعلى العنوان الوارد في وثائق الشراء.
د - يرفض الاعتراض في الحالات التالية:-
1- بعد توقيع عقد الشراء.
2- اذا تم تقديمه بعد المدة الزمنية المحددة.
3-اذا كان غير مستوف المتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026