المادة 66 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- للجنة الشراء الاستعانة بخبراء فنيين متخصصين في موضوع الاعتراض. ب- على لجنة الشراء الرد على الاعتراض بشكل تفصيلي حول النقاط المثارة من المعترض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة