المادة 26 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- عند الموعد النهائي لفتح العروض وقبل فتحها، إذا تبين للجنة أن عدد العروض المقدمة يقل عن ثلاثة عروض فللجنة الشراء أن تقرر أيا مما يلي:- 1-تمديد موعد تقديم العروض. 2- إعادة الطرح و تعاد العروض في هذه الحالة مغلقة الى مقدميها مقابل توقيع المناقص او من يمثله. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للجنة الشراء اذا اقتنعت بعدم الجدوى من التمديد او إعادة طرح العطاء ان تقوم بفتح العرض او العروض الواردة الى الصندوق وإجراء الدراسة والإحالة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك