المادة 25 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

لا ينظر في أي عرض لم يودع في صندوق العطاءات قبل نهاية آخر موعد لتقديم العروض ويعاد الى مصدره مغلقا وفي حالة عدم كتابة عنوان المناقص او المعلومات الكافية الواضحة صعفحنة ا9ل معن ط30اء في العروض الورقية فيحق للجنة الشراء فتحه لمعرفة محتوياته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة