المادة 36 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تتم إجراءات الحرمان على النحو التالي :-
أ- تقوم الجهة او الوحدة الحكومية التي تطلب الحرمان بمخاطبة لجنة الشراء المركزية في الدائرة حسب مقتضى الحال للنظر في تقرير التحقيق الذي أعدته أي من لجان الشراء لديها لحرمان المناقص او المقاول او المتعهد او المورد او الاستشاري او مقدم الخدمة من المشاركة في عمليات الشراء لوقوع أي من الحالات الواردة في المادة (91) من النظام.
ب- تنظر لجنة الشراء المركزية بالطلب ولها إجراء الدراسة وطلب الوثائق المطلوبة او تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين للتحقق من مدى ارتكاب أي من المخالفين لأي من حالات الحرمان.
ج-للجنة الشراء المركزية اذا رأت لذلك مقتضى عقد جلسة للاستماع لوجة نظر المطلوب حرمانه .
د- اذا قررت لجنة الشراء المركزية عدم الحرمان تبلغ الجهة التي طلبت الحرمان بذلك.
ه- تحدد مدة الحرمان بحيث تتوافق وطبيعة الأسباب التي أدت إلى صدور قرار الحرمان وخطورتها.
و- اذا قررت لجنة الشراء المركزية الحرمان تقوم برفع قرارها الى لجنة سياسات الشراء للمصادقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026