المادة 21 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريدا وتركيبا وتشغيلا، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما يلي:- أ- مدة التوريد. ب- مدة التركيب والاستلام الأولي. ج- مدة التشغيل التجريبي. د- مدة الاستلام النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة