المادة 21 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
اذا تضمنت وثائق الشراء أن اللوازم أو الأشغال المطلوبة تتطلب توريدا وتركيبا وتشغيلا، فعلى المناقص ان يحدد في عرضه ما يلي:-
أ- مدة التوريد.
ب- مدة التركيب والاستلام الأولي.
ج- مدة التشغيل التجريبي.
د- مدة الاستلام النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026