المادة 59 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
أ- للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة والتي قد تطرأ من وقت لآخر في المستقبل.
ب- للجنة الشراء استخدام الاتفاق الإطاري لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام.
ج- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقية إطارية مفتوحة أو مغلقة مع مراعاة التالي :-
1- في حالة وجود اتفاق إطاري مغلق، لا يمكن لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري لم يكن في وقت إنشاء الاتفاقية طرفا فيه الانضمام إلى الاتفاقية لاحقاً.
2-في حالة وجود اتفاقية إطارية مفتوحة، يجوز لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري التقدم بطلب للانضمام إلى الاتفاقية خلال الفترة المحددة في وثائق الشراء.
د- تتضمن وثائق الشراء و/ أو الاتفاقية الإطارية ما يلي:
1- أطراف الاتفاقية.
2- مدة الاتفاقية.
3- الأسعار خلال مدة الاتفاقية.
4- الكمية التقديرية للوازم والخدمات والأشغال المطلوبة في حال تعذر تحديد الكميات بدقة.
5- تحديد الجهة أو الجهات المستفيدة التي يجوز لها إصدار طلبات توريد / تنفيذا بناء على الاتفاقية الإطارية.
6- الشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية.
7- أية معلومات أخرى تحددها وثائق الشراء لاستخدامها في الاتفاق الإطاري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026