المادة 59 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022

أ- للجنة الشراء إبرام اتفاقيات إطارية اذا كان هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على اللوازم أو الخدمات، او الاشغال البسيطة والتي قد تطرأ من وقت لآخر في المستقبل. ب- للجنة الشراء استخدام الاتفاق الإطاري لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في هذا النظام. ج- يجوز للجنة الشراء إبرام اتفاقية إطارية مفتوحة أو مغلقة مع مراعاة التالي :- 1- في حالة وجود اتفاق إطاري مغلق، لا يمكن لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري لم يكن في وقت إنشاء الاتفاقية طرفا فيه الانضمام إلى الاتفاقية لاحقاً. 2-في حالة وجود اتفاقية إطارية مفتوحة، يجوز لأي مقاول او مورد او مقدم خدمة او استشاري التقدم بطلب للانضمام إلى الاتفاقية خلال الفترة المحددة في وثائق الشراء. د- تتضمن وثائق الشراء و/ أو الاتفاقية الإطارية ما يلي: 1- أطراف الاتفاقية. 2- مدة الاتفاقية. 3- الأسعار خلال مدة الاتفاقية. 4- الكمية التقديرية للوازم والخدمات والأشغال المطلوبة في حال تعذر تحديد الكميات بدقة. 5- تحديد الجهة أو الجهات المستفيدة التي يجوز لها إصدار طلبات توريد / تنفيذا بناء على الاتفاقية الإطارية. 6- الشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية. 7- أية معلومات أخرى تحددها وثائق الشراء لاستخدامها في الاتفاق الإطاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة