المادة 58 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
- أ- عند إجراء لجنة الشراء مزاداً عكسيا، يتعين عليها إعداد دعوة المزاد العكسي ولائحة إرشادية ونشرها على البوابة الإلكترونية والموقع الإلكتروني للجهة المشترية والتي تتضمن :-
1- المعلومات المتعلقة بالدخول الى النظام الإلكتروني الخاص بالمزاد العكسي والمعدات الإلكترونية والبرمجيات اللازمة.
2- تاريخ ووقت فتح المزاد العكسي الإلكتروني و اجراءات ومتطلبات التسجيل في المزاد العكسي مع مراعاة منح المناقصين الوقت الكافي للمشاركة.
3-متطلبات تعريف المناقصين عند افتتاح المزاد العكسي.
4- معايير تقييم العروض موضوع المزاد العكسي الالكتروني قابلة للقياس الكمي ويمكن التعبير عنها بالأرقام أو النسب المئوية وتقييمها تلقائيا.
5- طريقة التقييم التلقائي متضمنة الصيغة الرياضية المنصوص عليها في وثائق الشراء و/ أو دعوة المشاركة في المزاد العكسي والتي سيتم استخدامها في الترتيب التلقائي أو إعادة الترتيب خلال المزاد العكسي الإلكتروني.
6- المعلومات التي سيتم إتاحتها للمناقصين أثناء تنفيذ المزاد العكسي الإلكتروني، بما في ذلك الوقت الحقيقي لترتيب العروض وإعادة ترتيبها خلال سير المزاد العكسي الإلكتروني ومتى ستكون هذه المعلومات متاحة للمناقصين واللغة التي سيتم استخدامها والشروط التي سيتمكن المناقصون من المشاركة بموجبها.
7-نتائج أي تقييم أولي للعروض المشاركة في المزاد العكسي.
8- أي شروط لدى الجهة المشترية على قيم العروض التي سيتم تقديمها.
9- قيمة الحد الادنى للمناقصة بين عرضين متتاليين إذا اقتضت الضرورة ذلك.
10- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم التزام المناقصين في المشاركة بالمزاد العكسي أو مخالفة شروط المشاركة والواردة في وثائق الشراء و / أو دعوة المزاد العكسي.
11- أية معلومات أخرى ذات صلة.
ب- إذا كان عدد المناقصين المسجلين في المزاد العكسي الإلكتروني غير كافٍ لضمان المنافسة العادلة، أو عند حدوث عطل فني يؤثر على إجراءات المزاد أو إذا تبين للجنة أن الأسعار المقدمة غير مناسبة فإنه يجوز للجنة الشراء المختصة إلغاء المزاد ويتم إشعار المناقصين المسجلين بإلغاء المزاد العكسي الإلكتروني على الفور وتوثيقه في سجل إجراءات الشراء دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية قانونية على الجهة المشترية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026