المادة 57 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
- أ- للجنة الشراء استخدام المزاد العكسي الالكتروني لاستكمال أي من طرق الشراء الواردة في النظام.
ب- يتم استخدام المزاد العكسي الالكتروني عبر الوسائل الإلكترونية ووفقا للشروط التالية:
1- أن تكون اللوازم أو الخدمات او الاشغال ذات مواصفات فنية مفصلة وواضحة.
2- أن تتضمن وثائق الشراء السماح باستخدام المزاد العكسي الإلكتروني على أن تتضمن دعوة المزاد العكسي الالكتروني الاجراءات الواجب اتباعها.
3-استخدام نظام إلكتروني متكامل متوافق مع معايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد واثبات هوية المناقصين مع ضمان أقصى درجات الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.
4-تزويد المناقصين الذين تم قبول عروضهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة للمشاركة في المزاد العكسي الالكتروني تنشر على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026