المادة 56 من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية رقم 0 لسنة 2022
تتم إجراءات تضمين بعض الخدمات أو تأجيرها كخدمة البوفيه أو التصوير والتحميل والتنزيل وغيرها وفق أحكام النظام والتعليمات على أن تبدأ لجنة الشراء بدراسة العرض الذي تقدم بأعلى الأسعار ثم الذي يليه الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات اللازمة للإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026